للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -) (١)؛ [فكلامٌ صحيحٌ] (٢)، وهو يدل على خطأ من جعله الصاحب، وعامة العلماء على أنه [التابعي] (٣) كما تقدم كلامهم، وما علمت أحدًا صرَّحَ بنقيض هذا، وَإِنْ قُدِّرَ أنه قال ذلك فقد غلط.

وأما قوله: (إنَّ أبا رافع الصائغ لا يُعرف في ولده من اسمه [٨٧/ أ] عبد الرحمن) (٤)؛ فهذا نفي ما لم يعلمه الرجل، فقد يكون له ولد اسمه عبد الرحمن ولم يعرفه، وإنْ قُدِّرَ أنه لم يكن له ولد؛ فغايته أن تكون رواية إياس بن أبي تميمة عن عبد الرحمن غلطًا، فيكون وجودها كعدمها، وهذا لا يقدح في رواية الثقات الأثبات الذين ذكروا أنه كان مولى لليلى بنت العجماء وأنَّ مولاته حلفت، ومثل هذه القصة يحفظها صاحبها، لأنه هو كان المبتلى بها، وهو الذي أرادت سيدته أَنْ تفرق بينه وبين امرأته، وهو الذي ذهب إلى من ذهب إليه من الصحابة وأمهات المؤمنين لِيَنْهَيْنَهَا عن ذلك، ويأمرنها بما يخرجها من يمينها؛ فمثل هذه القصة يضبطها العامي إذا وقعت له؛ فكيف لا يضبطها مَنْ هو معروف بحمل العلم ونقله؟! وقد أخرجا له في الصحيح ما أخرجوه، مثل حديثه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (٥).


(١) «التحقيق» (٤٠/ أ).
(٢) لم تظهر إلا بعض الحروف، وبما أثبتُّ يستقيم الكلام.
(٣) لم تظهر إلا بعض الحروف، وبما أثبتُّ يستقيم الكلام.
(٤) «التحقيق» (٤٠/ أ).
(٥) أخرج البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨) من حديث أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جلسَ بين شُعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» وأحاديثَ أُخَر. انظر: البخاري (٢٨٣، ٤٥٨، ٧٦٦، ٦١٩٢، ٧٥٥٣)، ومسلم (٣٧١، ٤٣٩، ٥٥٠، ٥٧٨، ٩٥٦، ٢١٤١) وغيرها.