للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحينئذٍ؛ فإما أن يكون الحديث عامًّا في الصورتين: [٨٢/ أ] صورة الحلف بنذر العتق وصورة الحلف بالعتق، كما يدل عليه كلام المعترض حيث قال: (ولا نحمله على ما هو أخص منه) (١)، وإما أن يكون مختصًّا بإحداهما؛ فيكون اللفظ مشتركًا أو حقيقة ومجازًا.

فإنْ كان اللفظ عامًّا لهما حصل المقصود، وَدَلَّ على أنهم أفتوا بالكفارة في كليهما (٢)، وذلك مثل أن تقول المستفتية للصحابة: حلفت بالهدي وبالعتاقة، وقولها: حلفتُ بالعتاقة؛ يتناول قولها: إن فعلت فمملوكي حر. وقولها (٣): فعلي أن أعتق مملوكي والعتق يلزمني ونحو ذلك.

فإذا كان لفظ المستفتية يَعُمُّ هذا كله، وقد أجابها الصحابة بالكفارة في هذا= حصل مقصود المجيب، وأنهم أفتوها بالكفارة في صورة النزاع؛ إذ هي أحد أفراد اللفظ العام التي تتناولها الفتيا.

فإنْ قيل: اللفظ إنما يدل على صورة واحدة دون أخرى؛ إما بطريق الاشتراك اللفظي وإما بطريق الحقيقة والمجاز، فمعلوم أَنَّ المجاز والاشتراك على خلاف الأصل (٤)؛ فَحَمْلُ اللفظ على ما ينفيهما أولى من


(١) «التحقيق» (٣٨/ ب).
(٢) في الأصل: (كلاهما)، والصواب ما أثبتُّ.
(٣) في الأصل: (وقوله)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) مجموع الفتاوى (٧/ ١٠٨) (٣١/ ١٦٧)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٣٣)، بيان تلبيس الجهمية (١/ ٥٢٥) (٤/ ٤٢٣)، الجواب الصحيح (٣/ ١٩٨ وما بعدها)، الإيمان (ص ٩٠).
وانظر ما سيأتي (ص ٨٧٧ - ٨٧٨، ٨٨٥).