للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجة، وقد يُقَدَّرُ ذلك بثلاث؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجٍ؛ فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا» (١)، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: «لا يَحِلُّ لمسلمٍ أَنْ يهجر أخاه فوق ثلاثٍ؛ يلتقيان: فَيَصُدُّ هذا وَيَصُدُّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٢)، وكما في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أرخص للمهاجر أَنْ يُقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا (٣).

ونحن لم نثبت المنع من الطلاق بمجرد ما ذُكِرَ مِنْ قولِهِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» [١٨٩/ ب]، بل بالأدلة الشرعية.

الوجه الثاني: أَنْ يقال: نحن لا نحتاج إلى أن نجعل الطلاق محرمًا أو مكروهًا في حال من الأحوال، بل يكفينا أَنْ نقول: ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال، بل غايته أَنْ يكون مباحًا كالبيع والإجارة، وهذا مما لا يمكن فيه النزاع بين المسلمين، بل هذا هو الإجماع المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام.

فإنه لا يقول من يؤمن بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ كل متزوِّجٍ يجب عليه أو يستحب له أَنْ يُطَلِّق امرأته؛ وحينئذٍ فعامة الحالفين بالطلاق لا يكون الطلاق


(١) أخرجه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦) من حديث أم حبيبة - رضي الله عنها -، وجاء عن غيرها في الصحيحين أو أحدهما.
(٢) أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -، وجاء عن غيره بلفظ مقارب.
(٣) تقدم تخريجه في (ص ١٨٤).