(٢) كررها الناسخ، ثم ضرب عليها. (٣) لم أجده مسندًا عنه، وقد نقله المؤلف عنه في مواضع منها: مجموع الفتاوى (١٤/ ١١٨) (٢١/ ٥٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٩٤).
وقد جاء في المحلى (ص ٢٢١٥) بإسناده إلى الثوري في أكل لحم الخنزير قال: في كلِّ ذلك حَدٌّ كحدِّ الخمر. والذي يظهر لي ــ والله أعلم ــ أنَّ هذا خطأ في طبعة المحلى ــ مع مراجعتي عدة طبعات ــ؛ ويدلُّ على ذلك أنَّ ابن حزم روى هذا الأثر من طريق عبد الرزاق ــ وهو في المصنف برقم (١٣٨٢٨) ــ ولفظه عند عبد الرزاق: ليس فيه حَدٌّ ولا تعزير. ويؤكد هذا: أنَّ ابن حزم بعد ذلك بدأ في تفصيل الأقوال، فقال: وقولٌ فيه: أنه لا شيء فيه أصلًا، وهو قول سفيان الثوري وأَوَّلُ قولَي عطاء.