للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عباس وابن الزبير (١). وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد، وذكره أبو الحسين القدوري (٢) في شرح مختصر الكرخي (٣).

[٧٠/ ب] وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره مِنْ أئمة أصحاب الشافعي وأحمد، وقالوا: إِنَّ هذا لا يُعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من العلل:

أحدها: أَنَّ ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في (٤) رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في المساكين (٥). فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية عثمان بن حاضر.

وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين،


(١) انظر ما تقدم (ص ١٩١).
(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد، المعروف بالقدوري، نسبةً إلى القدور جمع قِدْر، من فقهاء الحنفية، ولد سنة (٣٦٢)، وتوفي سنة (٤٢٨).
الجواهر المضية (١/ ٢٤٧)، البداية والنهاية (١٥/ ٦٦٢)، شذرات الذهب (٥/ ١٣٢)، تاريخ بغداد (٦/ ٣١).
(٣) لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى (الكر).
وقد ذكر في ترجمة القدوري أنَّ له شرحًا على مختصر الكرخي؛ وصفه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة (٥/ ٢٨) وكحالة في معجم المؤلفين (١/ ٢٤٢) بأنه في عِدَّةِ مجلدات.
(٤) في الأصل: (عن)، والمثبت من الاستذكار.
(٥) الاستذكار (١٥/ ١٠٦) وفيه أنه جعل ماله في سبيل الله.