للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجنس الذي يتناول الواحد والكثير؛ كالماء والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع، اللهم إلا أَنْ يكونَ عند من لا يرى صيغ الجمع ــ كالمسلمين والمشركين ــ للعموم، وهذا ــ أيضًا ــ شاذٌ؛ وليس هذا موضع بسط ذلك (١).

لكن بَيَّنَّا (٢) أَنَّ قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: (الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله) من هذا الباب، وإذا كان هذا مفيدًا للحصر والعموم بطريق اللفظ عند السلف وجماهير الخلف، كما يفيده إذا قال: «إنما الماء من الماء» (٣)، وإنما الطلاق عن وطر، وإنما العتق ما ابتغي به وجه الله. وإنْ كان الحصر والعموم قد يظهر لبعض الناس في هذا أكثر من هذا؛ فلا ريب أَنَّ مراد ابن عباس وأمثاله باللفظين واحد.

وأيضًا؛ فيمتنع ألا يكون مراد ابن عباس الحصر والعموم، بل مراده أَنَّ بعض الطلاق يكون عن وطر وبعضه يُبتغى به [١٠٦/ أ] وجه الله، فإنَّ هذا معلومٌ لكل أحد، وهو كلام لا فائدة فيه، وإنما يفيد إذا قصد الحصر والعموم لينفي أن يكون ما سوى ذلك طلاقًا وعتاقًا.

الجواب الثالث: قوله: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء).


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٤٤)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٧٥)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٥٤٣).
وانظر ما سيأتي: (ص ٦٦٦).
(٢) في الأصل زيادة: (أن يعلم)، وبحذفها يستقيم الكلام.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.