للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو لإلغاء التعليق عنده أو لغيره؟

والظاهر: أنه لاعتقاد زوال الملك بالبيع، فلا يمكن وقوع العتق كما [هو] (١) مذهب جماعة ممن يُصَحِّح التعليق؛ فهذا طريق في الجمع بين النقلين) (٢).

والجواب من وجوه:

أحدها: أَنَّ إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند العلماء، اتفق عليه جميع مَنْ نَقَلَ الخلافَ والنزاعَ [٢٠٥/ ب] ونَقَلَهُ (٣) مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن جرير وابن عبد البر وابن حزم، ونقلوه عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين، ونقل النزاع في ذلك أصحابُ الشافعي وأحمد وغيرهما من المصنفين الذين يذكرون خلاف السلف والخلف: أَنَّ ذلك قول جماعة من الصحابة، وذكر ابن جرير أنه قولُ ابنِ عمرَ وعائشةَ وحفصةَ وأُمِّ سلمةَ وعطاءٍ وطاووسٍ والقاسمِ وسالمٍ (٤). قال: وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -.

وذكر محمد بن نصر أنه قول [ ... ] (٥) وقول طاووس والحسن.

وذكر ابن عبد البر أنه قول الحسن وطاووس والقاسم وسليمان بن يسار وقتادة. ذكره ابن زرقون في كتاب الأنوار.


(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، وفي «التحقيق»: (ذلك).
(٢) «التحقيق» (٤٥/ أ - ٤٥/ ب).
(٣) كذا في الأصل.
(٤) في الأصل: (وسالمًا)، والجادة ما أثبتُّ.
(٥) بياض مقدار كلمتين أو ثلاث.