للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال: (وقوله: إنه لم يقصد عتقًا يبتغي به وجه الله، فالشرط قصد العتق، وهو حاصل على تقديرٍ ــ كما قلناه ــ لا قَصْدُ القربةِ؛ بدليلِ أَنَّ مَنْ نجز عتق عبده [١٢٤/ ب] غيرَ قاصدٍ التقرب إلى الله يصح (١) عتقه، وكذلك صح عتق الكافر المشرك الذي لا يصح منه قَصْدُ التقرب؛ فقد أعتق حكيم بن حزام في الجاهلية مائة رقبة، وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: «أسلمت على ما أسلفت لك من خير» (٢)، ولم يحكم بأن ذلك العتق لم يقع) (٣).

والجواب: أَنَّ المجيب فَسَّرَ كلام ابن عباس، لم ينظر لكون العتق لا يصح إلا بشرط ابتغاء الله، فاحتجاجه بصحة العتق وإن لم يقصد به وجه الله ــ إِنْ صح ــ فإنما هو حجة على ابن عباس لا على المجيب.

ثم هذا المعترض قد قال قَبْلَ هذا ما يُناقض هذا! أو هذا الحديث حجةٌ عليه؛ حيث ذكر في الفرق بين نذر اللجاج والغضب والطلاق، فقال: (الثالث عشر: أَنَّ المشي ــ مثلًا ــ إنما يلزم (٤) في نذر اللجاج لأنه غير قاصد للتقرب، وأما الطلاق فالطلاق قصده فقط، وأما (٥) قصد التقرب فلا يشترط) (٦).


(١) في «التحقيق»: (صَحَّ).
(٢) تقدم تخريجه في (ص ٣٧١ - ٣٧٢).
(٣) «التحقيق» (٤١/ أ - ب).
(٤) كذا في الأصل و «التحقيق»، ولعلها: (لم يلزم).
(٥) بعدها خمس كلمات مكررة ضرب عليها الناسخ، وهي: (قاصد للتقرب أما الطلاق فالطلاق).
(٦) «التحقيق» (٣٤/ ب) مختصرًا، وهو الوجه التاسع عشر.