للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبَلَه. فقال (١): يا رسول الله! [إنَّ] الأَخِرَ قد زنا فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فعاد فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى الرابعة؛ فلما شَهِدَ على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: «هل بك جنون؟». قال: لا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به فارجموه» وكان قد أحصن.

وعن الزهري قال: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى مات.

فهذا مقصود البخاري في الترجمة يُبيِّنُ أَنَّ مراده اعتبار نية المطلِّق، وحينئذٍ؛ فالجواب من وجوه:

أحدها: قوله: (مقصوده بهذا رَدُّ تلك الرواية بهذه الرواية).

فيقال له: ليس الأمر كذلك؛ لا في كلام المجيب ما يدل على ذلك ولا هو قصد ذلك، وإنما ذكر هذا لِيُبيِّنَ أنه عن ابن عباس ما يبين أَنَّ الطلاق والعتاق المحلوف به لا يقع، كما قدمناه عنه وعن غيره من الصحابة [١٠٢/أ] أَنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين يمين، وأنَّ تعليق العتق الذي يقصدُ به [اليمين] (٢) يمينٌ مكفرة.

وذكرنا أَنَّ ما يعارض هذا عنه من رواية عثمان بن حاضر؛ إما أن تكون


(١) في الأصل زيادة: (له ذلك)، وليست في الصحيح، ويؤدي إثباتها إلى ارتباك في السياق.
(٢) إضافة يقتضيها السياق.