للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثاني (١): أَنَّ أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين، فكل ما فيه الكفارة يدخله الاستثناء عنده، وما لا تدخله الكفارة لا يدخله الاستثناء عنده، حتى إنه في الظهار والحرام يصح فيه الاستثناء عنده، نَصَّ عليه، وهو قول جمهور أصحابه، وخالفه بعضهم كابن بطة أو العكبري (٢) وابن عقيل فقال: لا استثناء في ذلك؛ لأنه إنشاءٌ لعقدٍ من العقودِ فهو كالطلاق والعتاق.

وأما الحلف بالنذر؛ فما رأيت أحدًا حكى خلافًا في مذهبه أنه يَنْفَعُ فيه الاستثناء، بل قالوا كما قال أبو محمد ــ رحمة الله عليه ــ في مغنيه (٣): (يصحُّ الاستثناء في كل يمين مُكَفَّرَة كاليمين بالله والظهار والنذر).

قال أبو علي بن أبي موسى في إرشاده (٤) ــ وهو من أصحهم نقلًا (٥) ــ: (من استثنى في يمين تدخلها كفارة فله ثنياه).

قال أبو محمد: (ولأنها أيمان مُكَفَّرَةٌ يدخلها الاستثناء كاليمين بالله ــ تعالى ــ، فلو قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي إن شاء الله، أو (٦) أَنتِ عليَّ حرامٌ إن شاء الله، أو إِنْ دخلتِ الدار فأنت عليَّ كظهر أمي إن شاء الله، أو لله عليَّ أَنْ


(١) هذا هو الجواب الثاني عن قول المعترض الذي تقدَّم نقله (ص ٨٦٢).
(٢) كذا العبارة في الأصل.
وفي مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣١٦): وقال طائفة من أصحابه؛ منهم: ابن بطة والعكبري وابن عقيل: لا يصح فيه الاستثناء. وفي الفروع (٩/ ١٨٦)، والإنصاف (٢٣/ ٢٤٣) نسبة هذا القول: لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل.
(٣) (١٣/ ٤٨٦).
(٤) الإرشاد (ص ٤٠٨)، والنقل ما زال مستمرًا من المغني.
(٥) انظر في الثناء على نقل ابن أبي موسى: جامع المسائل (٤/ ١٧٤).
(٦) في الأصل: (و)، والمثبت من المغني.