للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وأما قوله:

(إنما يتم ترجيح الأثر الأول على هذا بجلالة رواته وشهرته لو سَلِمَ من الاختلاف، أما إذا لم يسلم فيصلح هذا ــ مع ثقة (١) رجاله ــ مرجِّحًا لأحد وجهي الاختلاف في الأثر الأول) (٢).

فالجواب:

بعد أَنْ يقال أَثَرُ ليلى لم يختلف الرواة فيه، فلم ينف أحدهما العتق مع إثبات الآخر له، بل سكت عن ذكره، وليس هذا باختلاف، بل هذا باتفاق العلماء يُستدل به، إذ لو كان اختلافًا لكان اختلافًا في كل موضع، ولكن هذا قد يورث رِيْبَةً قد يظن أَنَّ ذاكر الزيادة غلط؛ كالشاهدين إذا شهد أحدهما بعشرة آلاف وشهد الآخر بعشرة آلاف وخمسمائة.

[٦٨/ أ] ثم الريبة يُبحث عنها؛ فإنْ لم يظهر قدحها في (٣) الدليل لم يلتفت إليها، وقد تبين أنها لا تقدح في الدليل من أوجه:

أحدها: أَنَّ أثر عثمان لم يُفَرَّق فيه بين العتق وغيره، بل سَوَّى بين الجميع في اللزوم؛ فهو لا يعارض رواية من ذكر العتق وحده، بل يعارض رواية الجميع الذين نقلوا عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم أفتوا بكفارة يمين في صورة من الصور، وكذلك ابن عباس ثبت عنه أنه أفتى بكفارة يمين


(١) في الأصل: (رفقة)، والتصويب من «التحقيق».
(٢) «التحقيق» (٣٦/ ب).
(٣) في الأصل: (من)، والصواب ما أثبتُّ.