للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستعملَ النقضَ في القياس وهو (١) إنما توصف به العلة.

وقوله: (وهو عندهم يمين اعتبارًا بمعناه (٢))؛ موافقٌ لما قلناه من موافقة التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام، فلذلك جُعِلَت يمينًا، لا أَنَّ المعتبَر كونُ الحَثِّ والمنع حاصلًا فيها خاصة، لأنَّ الحَثَّ والمنع فرعٌ عن الالتزام الحامل (٣) عليه) (٤).

والجواب من وجوه:

أحدها: قول المعترض: (إِنَّ النقض المذكور لا يصح؛ لما تقدم من الفرق بين تعليق الالتزام وتعليق الطلاق والعتق) كلامٌ يتضمن الجهل بمعنى القياس صحيحه وسقيمه، والفرق بين زائغه ومستقيمه؛ وذلك: أَنَّ القياس إذا انتقض بصورة من الصور = كان هذا سؤالًا صحيحًا باتفاق الناس، لم يختلفوا أنه إذا وجد الوصف الذي عُلِّقَ به الحكم في القياس بدون الحكم أَنَّ هذا قياس منتقضٌ، وَأَنَّ هذا سؤال وارد.

لكن مَنْ يقول بأن العلة لا يجوز تخصيصها يقول: بأنَّ هذا يستلزم فسادَ القياس ولا جواب عنه، ويقول: إنه متى انتقضت العلة فسدت.

وَمَنْ يقول بأنه يجوز تخصيصها إما لفوات شرط وإما لوجود مانع، أو مَنْ يُجَوِّزُ تخصيصها لمطلق الدليل فإنه يجيز النقض بالفرق؛ فيفرِّق بين


(١) في «التحقيق»: (وهذا).
(٢) في الأصل: (معناه)، والمثبت من «التحقيق» وما تقدم.
(٣) في الأصل: (الحاصل)، والمثبت من «التحقيق».
(٤) «التحقيق» (٤٦/ أ - ب)، وما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق.