للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان هو أشهر الناس بالاجتهاد في عصر أحمد وغيره، وكان من أشهر الناس بالاستدلال على هذه الإجماعات، وكان أحمد يُسأل عما يَدَّعِيه هو وغيره من ذلك فيقول: (من ادعى الإجماع فقد كذب). ولهذا لم يَدَّعِ أحمد ولا إسحاق ولا أبو عبيد ولا أمثالهم إجماعًا في ذلك، بل كان غاية أحمد في العتق أَنْ يحكي ذلك عن بعض الصحابة، ويعارض بذلك بما نقل عنهم فيه.

وأما الطلاق؛ فلا أحمد ولا غيره من الأئمة لا الأربعة ولا غيرهم نقلوا عن الصحابة حرفًا واحدًا في أنَّ الطلاق المحلوف به يقع، هذا مع فرط عنايته وعناية أمثاله بآثار الصحابة، وأنه كان من أحرص الناس على معرفتها واتِّبَاعِهَا، وكان يقول: (العلم أن تكتب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء عن الصحابة، ثم أنت في التابعين مخيَّرٌ). وفي رواية: (ثم ما جاء عن التابعين) (١). وكان يقول: (ما تكلم الناس في مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها) (٢).

وهو كما قال؛ [٤٠/ب] فإنَّ الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ وإنْ كانوا لم يتكلموا في الحلف بالطلاق، فقد تكلموا في نظيره وهو الحلف بالعتق والنذر، ولو كان عند أحمد أو غيره في الحلف بالطلاق لذكروه وقاسوا عليه العتق، بل أحمد لما سئل عن الطلاق المؤجل لم يكن عنده فيه عن الصحابة أثر إلا عن أبي ذر (٣) في العتق المؤجل (٤)،

وقاس الطلاق المؤجل عليه،


(١) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (رقم ١٧٨٩). وانظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٦٤).
(٢) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٠٠، ٢٨٥)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٥٦). وانظر (ص ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٨٩٦) عن أبي ذر أنه قال لغلامٍ له: (هو عتيقٌ إلى الحول).
(٤) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (٣/ ١٣٠) قلت: الرجل يقول: أنت طالق رأس الشهر؟ قال: إذا جاز رأس الشهر طلقت؛ أذهب إلى حديث أبي ذر: هو عتيق إلى رأس الحول.

وانظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (١/ ٢٣٧)، وأحكام أهل الملل (ص ٣٥٣).