للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعيان بطريق الأولى والأحرى، فإن كل ما منع اللزوم في الذمة منع اللزوم في الأعيان ولا ينعكس؛ فمن جعل قصد اليمين يمنع اللزوم في الذمة ولا يمنع اللزوم في الأعيان فقد عكس الشريعة، فإن جاز أن تُنقل أقوال الصحابة والتابعين بالتخريج والقياس والاستنباط، فَنَقْلُهُ لما يوافق أصول الشرع ويدل عليه كلامهم أولى من نقله على وَجْهٍ لا يدل عليه كلامهم ويلزمهم مع ذلك مخالفتهم لأصول الشرع.

فصلٌ

وأما ما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي أنه كان يفتي في قوله: الطلاق يلزمني بعدم الحنث، ويقول: إلزام ما لا يلزم فلا يلزم، وأن ذلك مستفيضٌ عنه (١)؛ فهذا القول منقول صريحًا عن أبي حنيفة نفسه.

قال أبو الحسين القدوري في شرح مختصر الكرخي: قال محمد في الأصل (٢): إذا قال رجل: عليَّ المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق إذا دخلت الدار. فقال رجلٌ: عليَّ مثلما جعلتَ على نفسك إِنْ دخلتُ الدار، ثم دخل الثاني الدار، فإنه [يلزمه المشي] (٣)، ولا يلزمه العتاق والطلاق.

ثم قال: ألا ترى أنه لو قال: عليَّ طلاق امرأتي، فإن الطلاق لا يقع عليه.


(١) «التحقيق» (٤٣/ ب).
(٢) (٢/ ٣٦٨).
(٣) في الأصل: (لا يلزمه شيء)، وهو خطأ لمخالفته لما في كتب الحنفية، ولعدم استقامة الكلام به.