للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما في مجرد انتهاك اسمه ــ = كان وجوب (١) الكفارة بهذا الانتهاك أولى من وجوبها بانتهاك حرمة الاسم.

وإذا قال: وايم الله وايمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان مشهوران، وهذا جَمْعُ يمين، فإنما حَلَفَ بأيمان الله لا باسم الله.

ولو قال: عَلَيَّ عَهْدُ الله وميثاقه لأفعلنَّ؛ كان يمينًا باتفاق الأئمة، أو قال: عليَّ عهد الله وميثاقه لأفعلنَّ (٢)؛ كان يمينًا عند الجمهور.

وإِنْ أَطْلَقَ ذلك؛ فقال: العهد والميثاق لأفعلنَّ؛ كان يمينًا مع النية، وإِنْ أَطْلَقَ ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، كما في قوله: أَحلف وأُقْسِمُ ولم يحلف هنا باسم من أسمائه.

وعائشة - رضي الله عنها - حَلَفَت بالعهد ألا تُكَلِّمَ ابن الزبير - رضي الله عنهما -، فلمَّا كَلَّمَته أعتقت أربعين رقبة، وكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه (٣).

وقال أحمد بن حنبل ــ رحمة الله عليه ــ: العهد شديد، في عشرة مواضع من كتاب الله (٤).


(١) في الأصل: (وجود)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٢) كذا تكررت هذه العبارة، ولعل الصواب: أو قال: عليَّ العهد والميثاق لأفعلنَّ. انظر ما تقدم (ص ٧٩ - ٨٠).
(٣) أخرجه البخاري (٦٠٧٣) دون قولها: (واعهداه).
(٤) نقله ابن قدامة في المغني (١٣/ ٤٦٣)، وابن مفلح في الفروع (١٠/ ٤٥٢) عن أبي طالب.