للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ

قال المعترضُ:

(قال المجيب: وأبو ثور لم يسلم الطلاق، لكن قال: إِنْ كان فيه إجماع فالإجماع أولى ما اتُّبِعَ، وإلا فالقياس أنه كالعتاق، وقد علم أنه ليس فيه إجماع.

وأما ما ذكره من [الزيادة في] حديث أبي رافع وأنهم قالوا: أَعتقي جاريتك؛ فهذا غلطٌ، فإنَّ هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أنهم قالوا: أَعتقي جاريتك. وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب الكرماني وغير واحد من المصنفين (١).

قال المعترض (٢): (وأبو ثور لم يُسَلِّم الطلاق).


(١) ترك المجيب باقي كلامه الذي نقله المعترض، وسأنقله إتمامًا للفائدة: (فلم يذكروا ذلك؛ وكلام أحمد في عامة أجوبته يُبيِّن أنه لم يذكر واحدٌ منهم ذلك، وإنما أجاب بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي، وأبو محمد يَنقل ذلك من جامع الخلال، والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة أبي طالب ــ كما بيَّنَّاه ــ، وذلك غلط على أحمد، وأبو طالب له ــ أحيانًا ــ غلطات في فهم ما يرويه؛ هذا منها.
وأما ما نقله عن أحمد في أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفَّرة؛ فهذا نقَلَهُ عن أحمد غيرُ واحد؛ مع أنَّ أبا طالبٍ ثقة، والغالب على روايته الصحة، ولكن إنما غلط في اللفظ. وأما ما نقَلَهُ في الاستثناء فيما يكفَّر فلم يَغلط فيه، بل نقَلَهُ كما نَقَلَهُ غيرُهُ).
انظر ما تقدم في (ص ٢٧٢ وما بعدها).
(٢) كذا في الأصل، حيث بدأ المعترض في مناقشة كلام المجيب جملة جملة، فنقل الجملة الأولى وبدأ يناقشها.