للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشروط الواردة في الكتاب والسنة؛ والله أعلم) (١).

والجواب أن يقال:

أما قول جبير بن مطعم (٢): إِنْ قتلتَ حمزة بعمي فأنت حر، فإيرادُ هذا في الاستدلال في هذا المكان في غاية الفساد وبُعد الذهن، فإنَّ هذا شرطٌ مقصودُ الوجود، وتقدم الكلام فيه غير مرة: أَنَّ الشرط إما أَنْ يكونَ يمينًا إذا كان غير مقصود فيكون منعًا منه.

وأَمَّا الحضُّ عليه [٢٠/ ب] فلا بُدَّ أن يكون مع حرف النفي، فيقول: إنْ سافرتُ معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده منع نفسه من السفر، ومراده ألا يسافر، وأما إذا قال: إِنْ لم أسافر معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده حض نفسه على السفر، ومراده أنه يسافر؛ كمسألة ليلى بنت العجماء فإنها قالت لمملوكها: إِنْ لم أُفَرِّقْ بينك وبين امرأتك فمالي في سبيل الله وعليَّ (٣) المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ فهذه كان مقصودها حض نفسها على التفريق بين الزوجين؛ ولهذا قال لها الصحابة: يا هاروت وماروت! خَلِّ بينَ الرجل وبين امرأته، وكَفِّرِي يمينك (٤)؛ فأتت بصيغة الشرط مع حرف النفي.

فإنَّ الحلف بصيغة التعليق المقدَّم فيها الشرط يكون المنفي في الشرط


(١) «التحقيق» (٣٣/ ب)، وهو الوجه التاسع.
(٢) في الأصل: (طعيمة بن عدي)، والمثبت هو الصواب، كما في البخاري وكتب التاريخ والسير، وتقدم على الصواب.
(٣) في الأصل: (وعليها)، والسياق يقتضي ما أثبتُّ.
(٤) سيأتي تخريجه في (ص ٢٠١ - ٢٠٩).