للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: حَصَلَ المقصود؛ فإنَّا نحن نكتفي بإثبات النزاع، لم نَدَّعِ في ذلك إجماعًا، وإنما اعتمدنا في مسائل النزاع على الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة لفظًا ومعنى، وهذا الاعتبار والقياس الصحيح.

فإنْ قيل: ما ذكرتم عن ابن عمر وابن عباس من الإفتاء بالكفارة في التعليق الذي يقصد به اليمين يعارض حديث ابن حاضر في النقل عنهما، عن (١) ابن الزبير لا معارض له عنه، وكذلك في فتياه (٢) إنْ كان قال ذلك.

قيل: فتيا ابن الزبير مذكورةٌ من طريق مسلم بن خالد وفيه نظر (٣)، إذا ثبت ذلك عن ابن الزبير عارضه مَنْ لم يختلف النقل عنهم أنهم أفتوا في العتق بكفارة [٧١/ ب] مثل حفصة وزينب.

وإذا قيل: ذِكْرُ العتقِ انفردَ به سليمان التيمي.

قيل: لو انفرد به سليمان التيمي لكان الاحتجاج بانفراده عَمَّن سليمان أثبت منه (٤) أولى من الاحتجاج بانفراد مسلم بن خالد عمن هو أوثق من مسلم بن خالد وهو معمر؛ وقد تابع سليمان التيمي أشعث بن عبد الملك وجسر بن الحسن.

فتبين أنه كيفما أدير الأمر؛ فالقول بأنَّ في الصحابة من أفتى في الحلف بالعتق بالكفارة أقوى من القول بأنَّ فيهم من أفتى بأنه لا كفارة فيه؛ فإنْ صَحَّا ثبت النزاع، وإنْ كان الصحيح أحدهما؛ فهو: إثبات التكفير دون نفيه ــ بلا


(١) كتب الناسخ فوقها حرف (ظ)، ولعل الصواب: (وعن).
(٢) في الأصل: (فتيايه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٣) كما في (ص ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٤) قاعدة العقود (٢/ ٣٢٧).