للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِنَّ الله لا يُتَقرب إليه بالغضب، لتكفر عن يمينها (١).

قال: وحدثني ابن الطباع، حدثنا أبو بكر بن عياش (٢)، عن العلاء بن المسيب، عن يعلى بن [نعمان] (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس سئل عن رجل جعل ماله في المساكين. فقال: أمسك عليك مالك، وأَنْفِقْهُ على عيالك، واقْضِ دينك، وكَفِّرْ يمينك (٤).

وقال البخاري (٥): قال ابن عباس الطلاق عن وَطَر، والعِتقُ ما ابتغي به وجه الله.

فهذه أسانيد ثابتة عن ابن عباس بخلافِ ما في حديث عثمان بن حاضر، وأنه جعل في التعليق الذي يُقصد به اليمين كفارة يمين، ولم يُلزم المعلق ما عَلَّقَهُ كما في المعلق بالوفاء وجعله لازمًا؛ ومعلومٌ أَنَّ بعض هذه علة في حديث عثمان بن حاضر؛ فكيف بمجموعها؟

وهذا أثبت عن ابن عباس من ذاك. فَإِنِ المعترضُ يجعلها روايتين عن ابن عباس.


(١) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الأثرم، إلا أنَّ المصنف نقل هذا الأثر عن الأثرم في عدة مواضع من كتبه منها: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٥٦، ٣٤٠)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١١٩)، القواعد الكلية (ص ٤٦٥)، وسيذكره فيما بعد.
(٢) في الأصل: (عابس)، والمثبت من كتب ابن تيمية الأخرى.
(٣) بياض مقدار كلمة، والمثبت من القواعد الكلية (ص ٤٦٦) وغيرها.
(٤) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الأثرم، إلا أنَّ المصنف نقل هذا الأثر عن الأثرم في عدة كتب منها: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٥٦، ٣٤٠)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١١٩)، القواعد الكلية (ص ٤٦٦).
(٥) في باب الطلاق في الإغلاق والكره ... إلخ.