للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قوله: (فكيف يجعل هذا معارضًا لما رواه ابن عباس صريحًا أنه إذا حلف بعتق مملوكه فحنث يعتق).

فالجواب: أنه لم يذكر هذا وحده معارضًا، بل المعارض ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - صريحًا في التعليق الذي يقصد به اليمين أنه يمين (١)، وفي بعض الروايات عنه في الحلف بالعتق (٢)، وأما الحلف بالنذر فثابت عنه من غير وجه (٣)، والذي رواه أحمد ــ وهو: حديث عثمان بن حاضر ــ لم يروه في العتق وحده، ولا في الفرق بين العتق والنذر، بل فيه أنه جعل على الحالف بالعتق وبالنذر لزوم الجميع، ثم إنه جعل في المال الزكاة وفي ذبح النفس بدنة؛ فهذا الأثر قد ثبت عن ابن عباس آثار صالحة صريحة أَصَحُّ منه باتفاق أهل العلم أنه جعل في ذلك الكفارة دون اللزوم.

ولم يفرق ابن عباس ولا غيره من الصحابة بين الحلف بالعتق وغيره، ولا روى ذلك عنه لا أحمد ولا غيره؛ فذاك النقل [١٠٧/ ب] الصحيح الصريح هو المعارض لحديث عثمان بن حاضر الذي رواه أحمد، وهذا الذي ذكره البخاري موافق لتلك الآثار، وفيه ذكر الطلاق والعتق جميعًا؛


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٣) تقدم تخريجه (ص).