للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُطَلِّقَ امرأته (١).

فهذا ونحوه هو الطلاق عن وطر، والحالف كاره لطلاقها، ليس هناك سبب يدعوه إلى طلاقها، فلا يريد الطلاق، ولا يريد شيئًا يقتضي إرادة الطلاق، بل هو كاره للطلاق كراهةً أقوى وأثبت من كراهته للشرط الذي عَلَّقَ به الطلاق، ولكون كراهته للطلاق أقوى وأثبت عَلَّقَهُ بذلك الأمر الذي كراهته له دون كراهته للطلاق، وَجَعَلَ الطلاقَ لازمًا له ليكون امتناعه من الطلاق مانعًا له من ذلك الشرط، فلا يكون لا الطلاق ولا ذلك الشرط.

فالحالف كاره للجزاء المعلق ــ كالطلاق ــ كراهة ثابتة، سواء وجد الشرط أو لم يوجد، وكاره للشرط الذي علق به الطلاق كراهة دون ذلك؛ ولهذا جعل الطلاق له ليكون امتناعه من اللازم موجبًا لامتناعه من الملزوم، ثم تزول كراهته للشرط فيريد فعله ويريد أن لا يوجد الطلاق اللازم؛ فإما أن يحنث وإما أن يندم على اليمين، كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: اليمين حنث أو مندمة (٢)، ويروى هذا مرفوعًا (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٥٧)، وابن بطة في إبطال الحيل (ص ١٣٠)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ٦٧/ ح ١٩٨٦٩).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٠٣)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ٦٧/ ح ١٩٨٦٨) وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وصححه ابن حبان (١٠/ ١٩٨). وقال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٢٩): وحديث عمر أولى بإرساله. وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٤٠٠٠) عن أحد رواة حديث ابن عمر المرفوع: بشار ضعَّفه أبو زرعة.
وانظر: السلسلة الضعيفة (٨/ ٢٣٢/ ح ٣٧٥٨) (١٤/ ٨٢١/ ح ٦٨٥٩).