للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه جملتين: جملةٌ مقسمٌ بها، وجملةٌ مُقسمٌ عليها قد تُلُقِّيَتْ بلامِ القسم التي هي من خصائص صيغة القسَم، لا يكون قَطُّ إلا إذا كانت (١) الجملة صيغة قَسَم، ثم فهذا من محل النزاع، ولفظ هذه لفظ القسم وليست جملة شرطية (٢).

الوجه الثاني: أَنَّ الجملةَ الشرطيةَ إذا كانت (٣) بمعنى هذه التسمية، فحكمها حكمها باتفاق المسلمين، لم يُعرف أحدٌ من المسلمين فَرَّقَ بين حكمِ هذه وحكم هذه، بل مَنْ قال: إن الطلاق والعتاق والحرام والظهار والنذر يلزم في هذه قال يلزم في هذه، وَمَنْ قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه، وَمَنْ قال في هذه تجزئه كفارة يمين ولا تَلزمه هذه الأمور قال في هذه: تجزئه الكفارة ولا يلزمه هذه الأمور، لم يُفَرِّقْ أَحَدٌ علمناه بين هذه وهذه.

فإذا قال: الطلاق يلزمني، أو الحِلُّ عليَّ حرام لأفعلن، [أو] (٤) قال: إن لم أفعل فالطلاق يلزمني، والحِلُّ عليَّ حرام، وقد يكون المقدَّم في هذه مؤخَّر في هذه، وقد يكون ترتيبهما واحدًا، فقد يقول: إِنْ فعلتُ كذا فالطلاق يلزمني، وقد يقول: الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا، لأنَّ الشرط أصله أَنْ يُقَدَّمَ على الجزاء وقد يؤخر عنه.


(١) في الأصل: (كان)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٤٦) (٣٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦، ٢٥٨)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٣٨) (٤/ ١١١ - ١١٢)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٤١، ٥٣٨)، القواعد الكلية (ص ٤٤٨ وما بعدها).
وانظر ما تقدم (ص ٥٨٨).
(٣) في الأصل: (كان)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) إضافة يقتضيها السياق.