للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» (١)، وإنما الطلاق الذي قَصَدَ إيقاعه عند الصفة، فهو تطليق عند الصفة من غير أن يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف؛ كما لو قال: أنتِ طالق عند الهلال.

وأما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي ليس فيها يمين؛ فيلزمه على مساق كلامه إذا قال: إنه عند الصفة يصير تطليقًا، فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقًا).

فيقال: ابن تيمية مع قوله بالفرق يقول: لا حجة للمعترض وأمثاله ممن يجمع ويُفَرِّق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي على من نفى وقوع


(١) أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧) وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بألفاظ متقاربة.
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شيءٍ روي في الباب. وقال في العلل (برقم ٣٠٢): وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقلتُ: أيَّ حديثٍ في هذا الباب أصحُّ في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وصححه الحاكم (٢/ ٢٢٢)، وابن الجارود (برقم ٧٤٣)، وابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٦).
وقال ابن معين ــ كما في علل ابن أبي حاتم ٤/ ١٣٢ ــ: لا يصحُّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق قبل نكاح»، وأصحُّ شيءٍ فيه حديث الثوري، عن ابن المنكدر، عمن سمع طاوسًا، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق قبل نكاح».
انظر: نصب الراية (٣/ ٢٣٠)، البدر المنير (٨/ ٨٨)، صحيح أبي داود (الأم) (٦/ ٣٩٣).