للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أقرَّ على نفسه: «أَبِكَ جنون؟».

وقال علي - رضي الله عنه -: بَقَرَ حمزةُ خواصر شَارِفَيَّ، فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثَمِلَ محمرةٌ عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ثَمِلَ، فخرج وخرجنا معه.

وقال عثمان - رضي الله عنه -: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.

وقال عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: لا يجوز طلاق الموسوس.

وقال عطاء ــ رحمة الله عليه ــ: إذا بدا بالطلاق فله شرطه.

وقال نافع ــ رحمة الله عليه ــ: طَلَّقَ رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: إِنْ خَرَجَت فقد بُتَّتْ منه، وإن لم تخرج فليس بشيءٍ.

وقال الزهري فيمن قال: إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا: يُسْأَل عَمَّا قال وَعَقَدَ عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سَمَّى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف= جُعِلَ (١) ذلك في دينه وأمانته.

وقال إبراهيم: إِنْ قال لا حاجة لي فيك (٢) نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم.

وقال قتادة: إذا قال: إذا حملتِ فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر


(١) كتب الناسخ في الهامش: (أظنه). وما ظنَّه صواب.
(٢) في الأصل: (لك فيه) ووضع الناسخ فوقها خطًا، وكتب في الهامش ما هو مثبت وبجانبها (ظ).