للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا يقول: هذا مذهب فلانٍ ذَكَرَهُ في الكتاب الفلاني أو نَقَلَهُ عنه فلان.

فأما الذين يقولون من المتأخرين بأنَّ الطلاقَ المحلوفَ بِهِ لا يلزم ويفتون بذلك في الشرق والغرب= فعددٌ كثيرٌ لا يمكنا إحصاؤهم، وقد جُمِعَ ذِكْرُ طائفةٍ منهم في غير هذا الموضع (١).

وأما مَنْ نُقِلَ ذلك عنه من السلف؛ فهو منقول عن طاووس ومن وافقه، وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد ومن اتبعهما ــ وهؤلاء قبل أبي ثور ــ، وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي ــ وهو من أقران


(١) أشار السبكي - رحمه الله - في الورقات التي لَخَّصَهَا من كتابه «التحقيق» (٥/ أ) إلى بعضهم فقال: (وقال في تصنيفٍ آخر أنه ما زال يُفتى بذلك ويُقضى به في بلاد الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب إلى اليوم، ونَسَبَهُ في تصنيف آخر إلى ثلاثةٍ من المتأخرين: ابن عبد السلام، وابن علوان، وابن جوسق).

وقد كتب ابن رشيِّق في آخر رسالة (الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق) ما يلي: (وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن بالمغرب جماعة من المفتين فيهم مَن يُعد من المجتهدين من كثرة علومه وتفننه، وفيهم من يشتهر صلاحُه وزهده= أنهم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة يمين، فيهم مَن مات ومن هو حيّ إلى الآن، منهم الشيخ أبو يحيى الهيكوري من أهل مليانة، وأبو علي بن علوان من أهل تونس، وخطيب تونس أبو موسى، وبعض فقهاء سبتة، والشيخ الإمام أبو عبدالله بن القطان من أهل مرّاكش، والشريف أحد المفتين بها أيضًا، والشيخ أبو علي الكفيف من أهل آسف، والشيخ عمر بن عيسى الذرعي أحد المفتين بوادي سِجِلْماسة، والفقيه عبدالعزيز أبو فارس في ظاهر آسف، وجماعة لم تبلغنا فتياهم من طريق صحيح، والله أعلم).