للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع الرجال بيده (١)، وأما النساء فقد روي في الصحيح: أنه ما مس امرأة بيده (٢)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» (٣)،

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يضع يده في ماء ويضعن أيديهن فيه (٤)، وفي هذا نظر والأول أعرف.


(١) ثبت هذا في أحاديث كثيرة وحوادث متعددة؛ منها: حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١).
وحديث كعب بن مالك - رضي الله عنه -: أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٥/ ٤٧١).
وحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أخرجه الشاشي في مسنده (٣/ ١٢٢).
وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٤/ ٤٨٢).
وأخرج مسلم في صحيحه (١٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقةَ يده».
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧١٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ولفظه: والله ما مست يده يدَ امرأةٍ قط في المبايعة.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٨)، والطيالسي (٣/ ١٩٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٨٢٦)، والإمام أحمد في مسنده (٤٤/ ٥٥٦)، والنسائي (٤١٨١)، والترمذي (١٥٩٧)، وابن ماجه (٢٨٧٤) من حديث أُميمة بنت رُقيقة - رضي الله عنها -.

وصححه ابن حبان (١٠/ ٤١٧)، وقال الترمذي في روايةٍ مختصرةٍ له: هذا حديث حسن صحيح ... وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وانظر: السلسلة الصحيحة (٢/ ٦٣).
(٤) أخرجه ابن إسحاق في المغازي ــ كما في الفتح ٨/ ٦٣٧ ــ عن أَبَان بن صالح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه.
قال السُّهيلي في الروض الأنف (٤/ ٧١): وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن المقري النقَّاش في صفة بيعة النساء وجهًا ثالثًا أورد فيه آثارًا، وهو أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة، فيكون ذلك عقدًا للبيعة، وليس هذا بالمشهور، ولا هو عند أهل الحديث بالثبت، غير أنَّ ابن إسحاق ــ أيضًا ــ قد ذكره في روايةٍ عن يونس عن أبان بن صالح. وانظر: جامع المسائل (٥/ ٢٢١).