للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ [لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ] (١)

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [الفتح: ٢٥]، وقال: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢١٦]، وبسط هذا له موضعٌ آخر (٢).

والمقصود هنا: أَنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين، إذا كان المعلَّقُ وجوبَ فعلٍ خُيِّر بين ذلك الفعل وبين التكفير، وإذا كان المعلَّق وقوع طلاق أو ظهار يقتضي ترك فعلٍ خُيِّرَ بين التزام (٣) ذلك الطلاق والظهار وبين التكفير، والطلاق لا يكون لازمًا له [٣١/ أ] حتى يوقعه، فيكون الفعل هنا الذي خير بينه وبين التكفير الذي أوجبه التعليق هو الموجِب للوقوع المقتضي للكف والإمساك، وهناك الفعل الذي يخير بينه وبين التكفير هو الذي أوجبه التعليق، والتعليق هناك أوجب فعلًا أو أوجب تركًا، فإذا خير هناك لم يحتج إلى فعلٍ يقتضي الحكم، بل يخير بين الفعل الذي جعله واجبًا


(١) ليست في الأصل ..
(٢) مجموع الفتاوى (١/ ١٣٨، ٢٦٥)، (٨/ ٩٤، (١٠/ ٥١٢)، (١٣/ ٩٦)، (١٥/ ٣١٢ وما بعدها)، (٢٠/ ٤٨)، (٢٣/ ١٨٢، ٣٤٣)، (٢٤/ ٢٧٨)، (٢٧/ ١٧٨)، (٢٨/ ٥٩١)، (٢٩/ ٢٥١، ٢٧١)، (٣٠/ ١٣٦، ١٩٣، ٢٣٤، ٣٥٩)، (٣١/ ٢٦٦)، الفتاوى الكبرى (٣/ ١٤)، (٤/ ٣٦٢)، (٥/ ١٥٣)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٣٨٣)، جامع الرسائل (٢/ ١٤١)، مجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ١٢٣)، جامع المسائل (١/ ١٧٧، ١٧٩)، (٦/ ٤١٦، ٤٢٢)، الاستقامة (١/ ٢٨٨، ٤٣٩)، الجواب الصحيح (٢/ ٢١٥)، (٦/ ١٧)، منهاج السنة (١/ ٥٥١)، (٣/ ٨٤)، (٤/ ٥٢٧)، (٦/ ١١٨)، الواسطة بين الحق والخلق (ص ٣٣)، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ٢٠٠).
(٣) في الأصل: (إلزام)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.