للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جزيتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا نذر في معصية» (١).

وما أُخِذَ بعوض لم يؤخذ من صاحبه إلا بعوض، كما كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بذلك فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال المسلمين= حَكَمَ بأنَّ صاحب المال إن أدى إلى التاجر الثمن الذي أداه وإلا فهو أحق به (٢)،

لأن الكفار لم يلتزموا أحكام المسلمين، ولا يُمَكَّنُ التاجر أن يرجع عليهم بالثمن وهو لم يخلص المال إلا به وإلا فقد كان ذهب من صاحبه، وبسط هذا له موضع آخر (٣).

والمقصود هنا: أَنَّ لفظ الملك جنس تحته أنواع متنوعة، وليس الملك معنى متماثلًا في جميع موارده، وإن كان لا بُدَّ فيه من نوع قدرة شرعية أباح الشارع لصاحبها نوعًا من التصرف لِحَظِّ نفسه بخلاف من يتصرف لغيره كالولي والوكيل.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤١) من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - ولفظه: «سبحان الله! بئسما جزيتها؛ نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنَّهَا؛ لا وفاء في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد» وفي رواية: «لا نذر في معصية الله».
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٣٣٥/ رقم ٢٨٠٣)، والبيهقي في السنن الكبير (١٨/ ٣٦٥/ ح ١٨٣٠٤).
قال الشافعي ــ كما نقله البيهقي ــ: في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هذا عن عمر - رضي الله عنه - مرسل، إنما روي عن الشعبي عن عمر - رضي الله عنه -، وعن رجاء بن حيوة عن عمر؛ وكلاهما لم يدرك عمر - رضي الله عنه - ولا قارب ذلك.

قال الشافعي: وحديث سعد أثبت من حديث عمر - رضي الله عنه -، لأنه عن الركين بن الربيع عن أبيه أنَّ سعدًا فعله به، والحديث عن عمر - رضي الله عنه - مرسل.
(٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٩) (٢٩/ ٢١٢).