للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (١): (فإن قالوا: فقد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين.

قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟!).

قال (٢): (وصحَّ عن عائشة وأم سلمة ــ أمَّيِ المؤمنين ــ.

وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوكٍ لها حر وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارةَ يمين واحدة، وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ - رضي الله عنها - أنها قالت فيمن قال في يمينٍ: مالي ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة يمين.

وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما.

وَرُوِّينَا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.

وعن ابن عباس مثل هذا.

وعن [عمر بن الخطاب] (٣) نحوه.


(١) المحلى (ص ٩٩١).
(٢) المحلى (ص ٩٩١).
(٣) في الأصل: ابن عمر بن الخطاب، وهو خطأ، والتصويب من المحلى (ص ٩٩١) ومما تقدم (ص ١٤٣).