للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحمد بن جرير يختار أنه لا كفارة في الحلف بالنذر، وهو مع هذا معترف بأن حديث ليلى بنت العجماء إنما أفتى فيه الصحابة كلهم بالكفارة، لم يفت أحد منهم بسقوط الكفارة، وإنما أثبت النزاع [٥٨/ ب] في ذلك بآثار ذكرها نقلها عن التابعين، وبأثرٍ نقله عن عائشة مع ذكر الاختلاف عنها.

قال (١) محمد بن جرير في كتابه (اللطيف) (٢): (ويسأل القائلون: إِنَّ العتق واقعٌ بمملوكِ القائلِ: مملوكُهُ حُرٌّ إن كلم اليوم فلانًا إذا حنث في يمينه؛ أَتُسْقِطُونَ (٣) عنه الكفارة؟).

إلى أَنْ قال: (فإن ادعوا أَنَّ ذلك إجماع.

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أَنَّ في ذلك كفارة يمين).

إلى أَنْ قال: (إِنْ قيل: إِنَّ مِنْ أصلك أَنَّ ما كانت الحجة مُجْمِعَةٌ عليه: دينٌ لا يجوز خلافه، ولا يسع أحدًا الاعتراض فيه، وقد تركت أصلك في ذلك بإسقاط الكفارة عن الحالف بصدقة ماله والحج والاعتكاف وما أشبه ذلك من أعمال البر إذا حنث في حلفه بذلك، وتركت (٤) إلزامه بالوفاء بما حلف (٥) به، إذ كان الذي عليه عُظْمُ متفقهة العراق والحجاز أن على الحالف به الوفاء،


(١) في الأصل: (قاله)، والصواب ما أثبتُّ.
(٢) انظر ما تقدم (ص ١٤١).
(٣) في الأصل: (المسقطون)، والمثبت من قاعدة العقود (٢/ ٣٣٢).
(٤) في الأصل: (وتركك)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٥) في الأصل: (حلفت)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.