للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة، وذكروا أنها أفتت في ذلك بكفارة يمين في نفس هذه المسألة التي روتها صفية (١) بنت شيبة.

رواه مالك، ورواه سفيان الثوري في جامعه ــ وقد رواه البيهقي في سننه من جامع سفيان ــ عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رجلًا أو امرأةً سألتها عن شيءٍ كان بينها وبين ذي قرابةٍ لها، فحلفت [إنْ] (٢) [٥٩/ ب] كلمته فمالها في رتاج الكعبة. فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين (٣).

ورواه ــ أيضًا ــ عن منصور: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه يزيد بن هارون، وقد رواه البيهقي ــ أيضًا ــ من هذه الطريق الصحيحة ــ أيضًا ــ عن يحيى، عن منصور بن عبد الرحمن ــ رَجُلٌ من بني عبد الدار ــ، عن أُمِّهِ صفية أنها سمعت عائشة - رضي الله عنها - وإنسانٌ يسألها عن الذي يقول: كل مال له في سبيل الله أو كل ماله في رتاج الكعبة ما يُكَفِّرُ ذلك؟ قالت عائشة: يكفره


(١) في الأصل: (حبيبة)، والمثبت من كتب الحديث.
(٢) إضافة يقتضيها السياق.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦١٧) ــ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٥ ــ عن أيوب بن موسى، عن منصور.
ومن طريق الثوري: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣/ ح ١٥٩٨٨)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٢/ ح ٢٠٠٦٣).
قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٧١) عن رواية مالك: بسند صحيح، وصححه ابن السكن.