للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطاووس نفسه كان يرى الحلف بالطلاق يمينًا منعقدة، لم يكن يراها لغوًا، فالحلف بالطلاق عنده يمين منعقدة، ومع هذا قال: ليس الحلف بالطلاق بشيء؛ أي: لا يقع بها طلاق وإن وجبت فيها الكفارة، وهكذا عائشة - رضي الله عنها - الحلف بالنذر عندها يمين منعقدة، وقالت: ليس بشيء؛ أي: لا يلزمه ما التزمه من النذر، وإن كانت فيها الكفارة.

فروى سعيد بن منصور في سننه (١): حدثنا حماد بن زيد، عن ليث، عن طاووس في الرجل يقول: إنْ لم أفعل كذا فامرأته طالق إن شاء الله. قال: له ثنياه في الطلاق والعتاق.

وقال ــ أيضًا ــ (٢): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث، عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري أنهم قالوا في قول الرجل لامرأته: أَنتِ طالق إنْ لم تفعلي (٣) كذا وكذا إن شاء الله؛ فلم تفعل= فله ثنياه.

وقال (٤): حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يرى الاستثناء في الطلاق جائزًا.

فلو لم يكن هذا التعليق عنده يمينًا منعقدة، بل كان لغوًا لا يجب به شيء لا طلاق ولا كفارة= لم يحتج إلى استثناء.


(١) (٢/ ٣٥/ ح ١٨١٢).
(٢) (٢/ ٣٥/ ح ١٨١٣).
(٣) في الأصل: (تفعل)، والمثبت من السنن.
(٤) (٢/ ٣٥/ ح ١٨١٤).