للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرق ضعيفًا أو غير مناسب لأصول الإمام، ومنهم من يقر النص إذا رأى ذلك الفرق.

ثم إِنْ كان ذلك الفرق عنده قد دَلَّ الشرع عليه أبطل قول المُسَوِّي، وإن كان الفرق مما لا يمكنه الاستدلال عليه جعل قول الإمام وإن كان ضعيفًا في الشرع كما إذا صرَّحَ بالفرق؛ فإنْ كان صاحب المذهب قد نصَّ على تعليل أحد الحكمين بعلة عامة، فإنهم يقولون ــ إِنْ كان ممن يقول بتخصيص العلة ــ: لم يجز تخريج قول آخر له، وإِنْ كان ممن لا يقول بتخصيص العلة لزم التخريج طردًا لعلته؛ هكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره (١).

وقد اختلف أصحاب أحمد في تخصيص العلة؛ وذكروا فيه قولين؛ والذي يدلُّ عليه المشهور من كلامه وكلام سائر الأئمة: أَنَّ العلة يجوز تخصيصها لفوات شرطٍ أو وجود مانع، وأما التخصيص مع تماثل الصورتين في المعاني (٢) الموجبة للحكم والمانعة منه فلا، وإذا قُدِّرَ أَنَّ بعض الأئمة يجوِّزُ تخصيص العلة لا لفوات شرط ولا لوجود مانع كما ذكر


(١) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٣٨٦ وما بعدها)، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (ص ٧١)، وتهذيب الأجوبة (٢/ ٨٦٧)، والمسودة (٢/ ٩٣٨)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص ١٣٨)، وتغير الاجتهاد (٣/ ١٥١)، والتمذهب (١/ ٣٠٠، ٥١٤).
وانظر ما سيأتي (ص ٢٨٨ - ٢٩٠).
(٢) هكذا قرأتها.