للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإبل؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلثًا، لا يَفْسُدِ اللحمُ.

وفي رواية: ابن نمير (١) عن الأعمش. قال كريب: فترصدته (٢) عامين، فأما الثالث فلا أدري ما فعل.

قال (٣): ورواه الثوري، عن الأعمش بمعناه، وزاد: قال الأعمش: فبلغني عن ابن عباس أنه قال: لو اعتلَّ عليَّ (٤) لَأَمَرْتُهُ بكبشٍ.

قال البيهقي (٥): وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس: أنه أمر في هذه المسألة بكبش.

وروى البيهقي من حديث إسحاق الأزرق، حدثنا ابن عون، حدثني رجل أَنَّ رجلًا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق. فقال: يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله، لو نذر ألا يصوم رمضان (٦) فصامه كان خيرًا له، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرًا له؛ مُرْ صاحبك فليكفر عن يمينه، وليكلم أخاه (٧).


(١) في الأصل: (ابن نمر)، والمثبت من السنن.
(٢) في السنن: فشهدته.
(٣) (٢٠/ ١٩٨).
(٤) أي: اعتذر عن نحر الإبل وهو قادر. انظر: القاموس المحيط (٤/ ٢١).
(٥) (٢٠/ ١٩٨).
(٦) في الأصل: (ومضى)، والمثبت من السنن.
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٩/ خ ٢٠١١١)، وفي السنن الصغير (٤/ ١١٥). وقال في السنن الكبير: هذا عن ابن عمر منقطع.