للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله يقول: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} [الممتحنة: ٤]، وإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - [٩٤/ ب] لَمَّا أُمِرَ بذبح ابنه، ثم حرم عليه ذلك، فداه الله بِذَبْح كبش (١)، وجعل هذا بدلًا مما أوجبَ أولًا من ذبح الابن.

والواجب بالنذر كالواجب بالشرع، إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل؛ كما لو نذر أن يصوم يومًا فأفطر لعذر فإنه يصوم يومًا مكانه، ولهذا إذا أبدل المنذور بخيرٍ منه أجزأه، كما لو نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى فصلى في أحد المسجدين ــ المسجد الحرام، أو مسجد المدينة ــ أجزأه ذلك (٢).

ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه يجوز إبدال الهدي والأضحية بخير منهما (٣)؛ وهذا بخلاف تعيين الشارع، فإنه لا يعين الشيء إلا وهو أفضل من غيره، وأما الناذر فقد يُعَيِّنُ الشيءَ وغيرُهُ أفضل منه.

ولهذا جاز أن يفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف والصلاة في أصح الروايتين عن أحمد، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل النذر كالدين الذي في ذمة الميت، والدين يقبل فيه قضاء الغير فالله أحق بالقضاء (٤)، ويقبل فيه أداء خير منه، لكن الغير لا يفعل عنه العبادات البدنية إلا مع العجز، لأنه غير بدنه وليس بدن غيره أفضل؛ فصار كما إذا نَذَرَ عبادة فاضلة


(١) تقدم تخريجه (ص ٣٤٨)، وقد جاء تفصيل قصته في سورة الصافات (الآية ١٠٠ - ١٠٩).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٥٢)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٥٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢١٢، ٢٣٢، ٢٤٠، ٢٥٢)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠) (٥/ ٤٣٣)، الاختيارات لابن عبد الهادي (ص ٣٨).
(٤) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.