للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «إنَّ الله غنيٌ [عن] (١) نذرها؛ فمرها فلتركب».

وكذلك رُوِيَ عن خالد الحذاء، عن عكرمة دون ذكر الهدي.

ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة فأرسَلَهُ، ولم يذكر الهدي فيه.

قال أبو داود (٢): ورواه خالد عن عكرمة بمعناه، وقيل (٣): عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي فيه.

قلتُ: وقد روي من طريق ثابتة، عن عكرمة، عن ابن عباس. وفيه ذكر الهدي؛ وقد رواه أحمد في المسند (٤).

ورواه البيهقي (٥) بالإسناد الثابت من حديث إبراهيم بن طهمان، عن مَطَرٍ الورَّاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنَّ أختَ عقبة نذرت أَنْ تَحُجَّ ماشية، وإنها لا تُطيق ذلك [فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله لغنيٌ عن مشي أختك؛ فلتركب، ولتُهْدِ بدنة»] (٦).


(١) غير واضحة في الأصل.
(٢) (٣٢٩٧) ونصُّهُ في السنن: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه. وخالد عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
ثم قال (ح ٣٢٩٨) بعد أن ساق إسناده عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة أنَّ أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام، ولم يذكر الهدي. وقال: «مُرْ أختك فلتركب». قال أبو داود: رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام.
(٣) تحتمل في الأصل (وفيه)؛ والصواب ما هو مثبت لموافقته لِمَا في السنن الكبير (٢٠/ ٢١٩)، وابن تيمية هنا ينقل من سنن البيهقي حتى ما نقله من كلام أبي داود.
(٤) (٤/ ٣٨).
(٥) في السنن الكبير (٢٠/ ٢١٧/ ح ٢٠١٤٠).
(٦) ما بين المعقوفتين في الأصل بياض مقدار كلمتين، والمثبت من السنن.