للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينذر؛ فيكون جامعًا بذلك من فعله خلالًا ضارة غير نافعة؛ منها: تغريمه ما نذره من ماله؛ إذ كان يلزمه بنذر ما نذر الوفاء به من غير اعتياض منه بذلك عوضًا من ثواب الآخرة ولا من عرض الدنيا).

قلت: وهذا فيه نظرٌ وكلامٌ ليس هذا موضعه.

قال (١): (ومنها: التقدمُ على نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عما نهى عنه من النذر، وغير مأمون عليه بذلك من فعله العقوبة من الله إما عاجلة وإما آجلة.

ومنها: الاستخفاف بحق الله، إذ جعلَ لِمَا سَأَلَه من حاجته أن يصيب عوضًا من ماله، أو من عمل بدنه، ولم يتمحض ما كان منه من ذلك لله خالصًا لوجهه إلا بعوضٍ يُعَجَّلُ له منه، وقد ذَمَّ الله قومًا عبدوه على هذا المعنى في كتابه فقال: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} الآية [الحج: ١١] غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإنَّ على الناذر نذرًا في طاعة الله الوفاءَ به لإجماع الجميع نقلًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الواجب عليه ذلك، وقد روي عنه بذلك من جهة نقل الآحاد آثار يستغنى بنقل الجميع عنها، غير أنا سنذكر بعضها)، ثم ذكر حديث القاسم عن عائشة (٢)، وحديث عمر في نذره الاعتكاف (٣).


(١) أي: الطبري - رحمه الله -.
(٢) تقدم تخريجه (ص ٦)، وهو في البخاري.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٤٣)، ومسلم (١٦٥٦) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في قصة نذر أبيه.