للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله = يفيد الحصر والعموم؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء» (١)، وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة فيما لم يقسم» (٢).

وقوله: «الأعمال بالنيات» فإنه هكذا في الصحيح (٣)، [١٠٤/ ب] وروي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنية» (٤)، وقد روي ــ أيضًا ــ: «إنما الأعمال بالنيات» (٥)، وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح، ويروى في غير الصحيح: «الأعمال بالنيات» (٦)، والناس إنما رووه تارة بحرف «إنما»، وتارة بدون هذا الحرف، لأنَّ المعنى عندهم في الموضعين سواء.

وكذلك ما عُرِّفَ بالإضافة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٧)،

فإنَّ هذا يفيد الحصر والعموم؛


(١) أخرجه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وهو في البخاري (١٨٠) بلفظ آخر دون هذه الزيادة.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢١٤) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٣) كذا في الأصل، ولعله خطأ من الناسخ، فالنسخ المطبوعة من الصحيحين لا يوجد فيهما هذا اللفظ «الأعمال بالنيات»، والذي في البخاري (٥٤): «الأعمال بالنية»؛ ويؤكد هذا أنَّ المجيب - رحمه الله - قال بعد ذلك: ويُروى في غير الصحيح: «الأعمال بالنيات».
(٤) أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧).
(٥) أخرجه البخاري (١).
(٦) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢/ ١١٣) وغيره.
(٧) أخرجه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
وقال الترمذي: هذا الحديث أصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن. وقال البغوي في شرح السنة (٣/ ١٧): هذا حديث حسن. وصححه الضياء في المختارة (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢).

انظر: العلل للدارقطني (١١/ ٣٢٣)، الضعفاء للعقيلي (٢/ ٥٠٢)، نصب الراية (١/ ٣٠٧)، البدر المنير (٣/ ٤٤٧)، أصل صفة الصلاة للألباني (١/ ١٨٤)، إرواء الغليل (٢/ ٩)، صحيح أبي داود (الأم) (١/ ١٠٢).