للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأصحُّ شيءٍ روي في وقوع الطلاق المعلَّق بالملك قول ابن مسعود - رضي الله عنه - (١)، وإنما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذلك الرواية عن عمر - رضي الله عنه - مع ضعفها (٢)، وأما رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - فلم يعرف إسنادها (٣)، ومن تتبع الآثار المنقولة عن الصحابة - رضي الله عنهم - في هذا تبين له أنه لم يُنقل عنهم الجواب إلا فيمن علق الطلاق على الملك لا فيمن حلف بالطلاق المعلق بالملك (٤).

ولكن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقى عنه من شيوخه حيث كان الحلف بالطلاق وإيقاع [١١٦/ ب] الطلاق عندهم سواء، ومالك ــ رحمة الله عليه ــ لم يذكر إسنادًا ولا لفظ الصحابة - رضي الله عنهم -، وإنما ذكر ما بَلَّغُوه (٥) أولئك الذين كان الأمران عندهم سواء، فكانوا قد سمعوا عن


(١) ولفظ ما ورد عنه: سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عمن قال: إنْ تزوجتُ فلانة فهي طالق. فقال: قد بانت منك امرأتك؛ فاخطبها إلى نفسها.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٤٢٠)، وابن أبي شيبة (١٨١٤٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ١٣٨)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٢٨١).
(٢) ولفظ ما ورد عنه: أنَّ رجلًا أتى عمر بن الخطاب فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ ثلاثًا. فقال له عمر: فهو كما قلت.
أخرجها عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٤٢١/ ح ١١٤٧٤). وقد أشار المجيب إلى ضعفها، وذلك من جهة أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن راوي القصة عن عمر لم يسمع منه.
(٣) تقدم تخريجها في (ص ٤٢٤)، وهي في الموطأ بلاغًا، ولم يتكلم عليها ابن عبد البر في الاستذكار (١٨/ ١١٤ وما بعدها).
(٤) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (٦/ ٤١٥ وما بعدها)، ومصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٥٢٤ وما بعدها).
(٥) كذا في الأصل، وهي لغة (أكلوني البراغيث).