للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمنقول المسند عنهم إنما هو فيمن عَلَّقَ الطلاقَ بالملك لا مَنْ حَلَفَ بهذا التعليق ــ كما تقدم ــ.

والنقل المسند عن عمر من وجهين؛ من رواية ابن المسيب عنه، ومن رواية مجاهد؛ وكلاهما إمام ثقة مِنْ أَخْبَرِ الناس بقول عمر أَنَّه كان يُفَرِّقَ بين التعليق الذي يقصد به اليمين، والتعليق الذي يقصد به لزوم الجزاء، وقد رَوَى ذلك أبو داود (١).

وعامة العلماء يحتجون بما ينقله ابن [١١٧/ ب] المسيب عن عمر، ما علمتُ أحدًا من المتقدمين طعن في هذا، وروي أن ابن عمر كان يسأل ابن المسيب عن قضايا عمر (٢).

وَمَنْ عَلَّلَ ذلك بأنه مرسل، لكون سعيد لم يسمع من عمر إلا على المنبر = لم يكن له أن يحتج بالإجماعات المرسلة التي ينقلها مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر وأمثالهم، فإن ذلك نقل عن عمر وحده شيئًا مع قرب العهد، فهؤلاء لو نقلوا قول واحد من الصحابة لم ينبغي أَنْ يُقبل مجرد نقلهم إذا رُدَّ نقل سعيد بن المسيب؛ فكيف إذا نقلوا ما لا يمكن حصره من إجماع العلماء؟

ولم يَنْقُل أحدٌ عن عمر خلاف ذلك كما ثبت مثل ذلك عن حفصة ابنته


(١) رواية أبي داود من طريق ابن المسيب، وقد تقدم تخريجها (ص ٢٢٥)، أما ما جاء من طريق مجاهد؛ فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٧/ ح ٢٠٠٧١) قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي، أو ماله في المساكين، أو في رتاج الكعبة: إنها يمين يُكفِّرها إطعام عشرة مساكين.
(٢) منهاج السنة (٧/ ٥٢٥).