للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدور في الشروط جائز وهو الدور الاقتراني، والدور في العلل غير جائز وهو الدور السبقي (١)، فإذا قيل: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا = كان هذا ممتنعًا، بخلاف ما إذا قيل: لا يوجد ذاك إلا مع هذا ولا هذا إلا مع ذاك، فإنَّ هذا جائزٌ، كما إذا قيل: لا توجد الأبوَّة إلا مع البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة، فإنَّ هذا جائزٌ، بخلافِ ما إذا قيل: لا توجد الأبوة إلا بعد البنوة ولا البنوة إلا بعد الأبوة، فإنَّ هذا ممتنع، وهنا لو قيل: لا يكون وجوب الكفارة إلا مع عدم العتق ولا العتق إلا مع [عدم] (٢) وجوب الكفارة= كانَ صحيحًا.

وأما إذا قيل في تعليق الحلف بالعتق: الكفارة واجبة، لأنَّ العتقَ لم يقع، وقيل: العتق واقع لأن الكفارة لم تجب؛ فهذا باطل، فإنَّ الحلف بالعتق، إما أَنْ تكون الكفارة فيه مشروعة وإما أن [١٣١/ ب/ ب] (٣) لا تكون، فإنْ لم تكن مشروعة = كان الواجب أَنْ يقال: يقع العتق لامتناع الكفارة، وقيل: تجب الكفارة لامتناع العتق؛ مع أنَّ وقوع العتق وامتناع الكفارة متلازمان لا يسبق أحدهما الآخر = كان هذا دورًا باطلًا، لأنَّ امتناع الكفارة


(١) مجموع الفتاوى (٨/ ١٥٢ - ١٥٣) (٩/ ٢١٤)، مجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ١٦٨)، الرد على المنطقيين (ص ٣٠١)، الرد على الشاذلي (ص ١٨٨)، الصفدية (١/ ١٢، ٤٩، ٩٤) (٢/ ٢١٨)، درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٨١) (٣/ ١٤٣، ١٦١، ٣٦٤)، شرح الأصبهانية (ص ٥٧، ٦٨، ٩٦، ٩٧، ١٣٥ وما بعدها، ١٤٣، ١٤٥).
(٢) إضافة يقتضيها السياق.
(٣) تقدم الإشارة إلى مثيلاتها.