للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ما عقد وإن كان من جهة النذر، كأخت (١) عقبة بن عامر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهَا فلتكفر (٢)، وتصوم ثلاثة أيام» (٣) فأمرها بالتكفير لتعذيبها نفسها، وبإنفاذ ما أوجبت على نفسها (٤).

فقد بَيَّنَ أحمد: أَنَّ الاعتبار في لفظ الأيمان والنذور بقصد الرجل ومراده؛ فكل مَنْ عَقَدَ شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من اليمين، وإن كان صيغته صيغة الشرط والجزاء؛ كقوله: إِنْ فعلتُ كذا فعليَّ كذا؛ حتى يكون مراده معنى النذر والتقرب إلى الله ــ تعالى ــ لا الحلف بذلك، كحديث أبي لبابة، فهذا يلزمه الوفاء، لكن إذا نذر الصدقة بماله كُلِّهِ أجزأه الثلث، وأما إن كان مراده اليمين فهو على ما عقد (٥) يكون يمينًا، وإذا كان نذرًا فإنه يُكَفِّرُ مع العجز، كحديث أخت عقبة بن عامر.

وهذا الكلام يقتضي [أنَّ] (٦) الاعتبار في باب الأيمان والنذور بمراد الإنسان ومقصوده (٧)، فإذا كانت صيغته صيغة الشرط والجزاء، فتارة يقصد النذر وتارة يقصد الحلف؛ فالأول كقوله: إِنْ شَفَى الله مريضي تصدقت بكذا،


(١) في «التحقيق»: (كقول أخت).
(٢) في الأصل: (فتكفر).
(٣) تقدم تخريجه في (ص ٣٥٣ - ٣٥٦).
(٤) لم تطبع مسائل إسماعيل بن سعيد، وهي في عداد المفقود. وقريب منه ما في مسائل إسحاق بن منصور (٥/ ٢٤٢٦).
(٥) في الأصل: (اعتقد).
(٦) إضافة يقتضيها السياق.
(٧) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢١)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٠٠) (٣/ ٢٧١) (٦/ ١٦٧)، القواعد الكلية (ص ٣٥٦)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٥/ ١٣٩).