للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط ــ كقوله: أنتِ طالق لأتزوجنَّ عليك، أو أنتِ طالق لأفعلنَّ كذا = فيصح إذا نوى التعليق وكان (١) جاهلًا بالعربية، وإن كان عالمًا ونوى التعليق خُرِّجَ على روايتي (٢) تعليق المطلِّق بالنية) (٣)؛ فهؤلاء لم يجعلوا هذا اللفظ في اللغة قَسَمًا ولا جعلوه تعليقًا، بل جعلوه في لحن العامة الذي ينوون به الشرط، كما لو قال: (أَنْ دخلتِ الدار فأنت طالق) بالفتح؛ فإذا نوى به ما يقصده العامة وكان جاهلًا بالعربية = كان شرطًا، كما لو نواه، وجعلوه في العربية حُكْمُهُ حكم المنجز.

وأنَّ قوله: (أنت طالق لأخرجنَّ) جملتان [لا] (٤) ارتباط لإحداهما بالأخرى، كقوله: أنت طالق عند الخروج (٥)، فإذا نوى التعليق بذلك كان كما لو نواه باللفظ المطلق، فخرجوه على روايتي (٦) تعليق الطلاق بالنية؛ وهذا القول ضعيف جدًا من وجوه:

أحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط.

الثاني: أَنَّ هذا موافقٌ للغة لا مخالفٌ لها.

الثالث: أنها سواء كانت (٧) في عرف الناس يقصدون بها ارتباط الطلاق


(١) في الأصل: (فكان).
(٢) في الأصل: (روايتين)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٣) لم أجد مَنْ نقلَ كلام أبي عبد الله هذا، ويبدو أن النقل عنه ينتهي هنا.
(٤) إضافة يقتضيها السياق.
(٥) في الأصل: (الخرج).
(٦) في الأصل: (روايتين)، والصواب ما أثبتُّ.
(٧) في الأصل زيادة: (إنها)، وبحذفها يستقيم الكلام.