للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لو لم يعارضه إلا نقل ابن حزم للأقوال الثلاثة في الحلف بالطلاق هل يلزم أو لا يلزم؟ وهل يكفر أم لا يكفر؟ لَقَدَح ذلك فيه، فإنَّ هذا مثبت لما يمكن الإحاطة به، وذاك نافٍ لما لا يمكن الإحاطة بنفيه، والمثبت مقدم على النافي فيما يمكن الإحاطة [١٨١/ أ] بنفيه، فكيف فيما لا يمكن الإحاطة بنفيه؟

وكذلك النقل المتقدم عن أبي جعفر محمد وابنه أبي عبد الله (١) جعفر وغيرهما في الحلف بالطلاق أنه لا يلزم.

وكذلك النقل الثابت عن طاووس ــ أَجَلّ أصحاب ابن عباس - رضي الله عنه - ــ أنه كان يقول: (ليس الحلف بالطلاق بشيء)، ونَفْيُ لزومِ الطلاقِ المحلوفِ به قولُ غيرِ واحدٍ من المسلمين.

ونقل سُنَيْد (٢) في تفسيره عن عكرمة أنه سئل عن رجل قال: (امرأتُهُ طالقٌ إِنْ لم يضرب غلامه مائة سوط. قال: لا يضرب غلامه، ولا يُطَلِّق امرأته، لأنَّ هذا من خطوات الشيطان). رواه عن عَبَّاد المهلبي، عن عاصم الأحول عنه في سورة (٣) النور (٤).

ولو قُدِّرَ أنه لم يُعْرَف إلا نَقْلٌ واحدٌ نُقِلَ ذلك عمن لم يسمه من العلماء


(١) في الأصل: (محمد)، وصوابه ما أثبتُّ ــ كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٥٥) وغيرها ــ، وسيأتي على الصواب.
(٢) في الأصل: (مسند)، والصواب ما أثبتُّ كما في المصادر الأخرى.
(٣) في الأصل: (سفره)، والصواب ما أثبتُّ كما في المصادر الأخرى.
(٤) هذا الأثر لم أجد مَنْ أخرجه، وقد ذكره ــ كما هنا ــ ابن القيم في إعلام الموقعين (٥/ ٥٢٣، ٥٤٢)، والصواعق المرسلة (٢/ ٦٠٩) وإسناد رجاله ثقات.