للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت هذه لتقاتل» (١)، ونهى عن قتل النساء والصبيان (٢)، وفي السنن أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الشيخ الكبير والعسيف (٣) وغيرهما ممن ليس هو من أهل القتال؛ ولهذا لو قاتل النساء والصبيان قوتلوا وقتلوا باتفاق العلماء (٤)، وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا: أَنَّ سبب الرق هو الكفر (٥)، والإسلام يمنع ابتداءه ولا يمنع دوامه، فإذا أسلم بعد الاسترقاق لم يَصِرْ حرًّا، فإنه إنما تاب من الكفر بعد القدرة عليه، وذلك لا يمنع بقاء أثر العقوبة عليه ــ وهو الرق ــ، بخلافِ


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٥/ ٣٧٠)، وأبو داود (٢٦٦٩) وغيرهما من حديث رباح بن الربيع - رضي الله عنه -.

وقال ابن حبان في صحيحه (١١/ ١١٣): سَمِعَ هذا الخبر المرقَّع بن صيفي عن حنظلة الكاتب، وسَمِعَهُ من جدِّهِ، وجَدُّه رباح بن الربيع وهما محفوظان.
انظر: نصب الراية (٣/ ٣٨٧)، البدر المنير (٩/ ٨٠)، إرواء الغليل (٥/ ٣٥)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢/ ٣١٤/ ح ٧٠١).
(٢) أخرجه البخاري (٣٠١٤، ٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) النهي عن قتل الشيوخ: أخرجه أبو داود (٢٦١٢) وغيره من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
انظر: نصب الراية (٣/ ٣٨٦).
والنهي عن قتل العسيف: أخرجه أبو داود (٢٦٦٩)، والنسائي في سننه الكبرى (٨٥٧١، ٨٥٧٢)، وابن ماجه (٢٨٤٢) وغيرهم من حديث رباح بن الربيع - رضي الله عنه -.
انظر: مجمع الزوائد (٥/ ٣١٥ - ٣١٨).
(٤) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو جيب (ص ٢٦٩ - ٢٧٠).
(٥) انظر ما تقدم في (ص ٤١٦).