وانظر: مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢١٢)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٤٦٧)، قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة (ص ٢١٦)، وما تقدم في (ص ١٨٣). (٢) في الموطأ (٢/ ٢٦٧).
وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٥٧)، الطرق الحكمية (١/ ٣٢١). (٣) في الموطأ (٢/ ٤٥٣) وقال: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القَسَامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أنْ يَبدأَ بالأيمان المُدَّعون في القسامة فيحلفون، وأنَّ القَسَامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أنْ يقول المقتول: دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة ــ وإنْ لم تكن قاطعة ــ على الذي يُدَّعَى عليه الدم؛ فهذا الذي يُوجب القسامة للمدعين الدم على مَن ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أنَّ المبدَّئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعون العمد والخطأ. وانظر: الاستذكار (٢٥/ ٣٠٩ مهم)، الصواعق المرسلة (٢/ ٥٩٠ - ٥٩٢).