للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرفة (١) مرادهما= قد خَرَّجَ ذلك في باب الإكراه، وَبَوَّبَ للحلف بالطلاق بابًا مفردًا غير هذا، ولم [٢٠٠/ ب] (٢) يخرج الأثر فيه؛ فَدَلَّ على أنه فَهِمَ ما قلناه) (٣).

فيقال له: معلومٌ أَنَّ علم عبد الله بن طاووس بمراد أبيه ومراد ابن جريج وقد سمعه من طاووس= أتم وأعظم من علم عبد الرزاق، فإنَّ هؤلاء أقرب عهدًا.

وكذلك سفيان بن عيينة عن ابن جريج؛ فإنَّ هؤلاء أعلم وأفضل وأفقه من عبد الرزاق باتفاق المسلمين.

وعبد الرزاق كما قال أحمد فيه: لم يكن من الفقهاء أهل الاستدلال، وإنما كان محدثًا ناقلًا لقول غيره (٤)، وابن جريج أحد الأئمة في الفقه.

مع أَنَّ ذكر عبد الرزاق له في هذا الباب هو لمناسبته ما تقدم، فإنَّ الحاجةَ إلى معرفةِ الحلف بالطلاق في أيمان المكرهين أعظم، فإنه كثيرًا ما يُكره الرجل على الحلف بالطلاق، فيظن أنه إذا حنث لزمه الطلاق، فذكر


(١) في الأصل: (معفرة)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) كرر الناسخ (ولم).
(٣) «التحقيق» (٧/ ب - ٨/ أ).
(٤) نقل أبو يعلى في طبقات الحنابلة (٢/ ٣٩٢) عن أبي بكر المستملي قال: سألتُ أحمد عن عبد الرزاق كان له فقه؟ فقال: ما أقَلَّ الفقه في أصحاب الحديث.
انظر: الآداب الشرعية (٢/ ٦٧)، المقصد الأرشد (٢/ ٥٣٧)، موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله (٢/ ٣٥٥).