للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تشفيهم، فلما أمعنوا النظر والكشف و [البحث] (١)، وطالت مدة النظر والمناظرة، وتبيَّن لكلِّ (٢) الناس منها ما لم يكن يعرفه = عَرَفَ ــ حينئذٍ ــ مَنْ عَرَفَ عجزه، وعرف العاقل عذر المقصِّر، وعرف أَنَّ من كمال الدين الذي بعث الله ــ سبحانه وتعالى ــ به رسوله - صلى الله عليه وسلم - اشتمال الشريعة على مثل هذه الحكم [٢٢٤/ أ] والأحكام التي تبين ما أنعم الله به من كمال دين الإسلام.

والمقصود هنا: أَنَّ لفظ النقض لا يختص بالعلة باتفاق النظار المستعملين لهذا اللفظ، بل النقض يرد على الحد والدليل والعلة والقضية الكلية.

فالدليل يرد عليه (٣) النقض سواء كان قياسًا أو غير قياس؛ فلك أَنْ تقول: دليلك منتقض، ولك أَنْ تقول: قياسك منتقض، ولك أَنْ تقول: عِلَّتُكَ منتقضة، وتقول: ينقض دليله بكذا، ونَقضُ قياسه بكذا، ونقض علته بكذا.

وكل ما وَجَبَ طرده وَرَدَ عليه النقض؛ فالحدُّ لمَّا وجب فيه الطرد والعكس فَسَدَ بالنقض، والعلة لمَّا وَجَبَ فيها الطرد ــ عند من يقول بامتناع تخصيصها ــ فَسَدت بالنقض، وَمَنْ يُجَوِّزُ تخصيصها لفوات شرطٍ أو وجود مانعٍ يجيز (٤) النقض بالفرق بين صورة النقض وبين صورتي الأصل والفرع.


(١) بياض مقدار كلمة، لعلها ما أثبت أو نحوها.
(٢). في الأصل زيادة: (من)، وحذفها أنسب.
(٣) في الأصل: (على)، والصواب ما أثبتُّ.
(٤) في الأصل: (يُجْبِر).