للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأيمان والتحريم قولًا باطلًا لا شيء فيه بحال وهذا لم يشرع قط؛ فما زال في كل شريعة للأيمان والتحريم حكم معتبر، إما اللزوم وإما الكفارة.

فنحن وإن علمنا أَنَّ قول هؤلاء الملزمين بهذه الأيمان أرجح من قول من أهدرها، فَمَنْ عَكَسَ ذلك وجعل من جعلها لازمة أقل عذرًا ممن أهدرها= فقوله أرجح مِن قول مَن جعل قول بعض الظاهرية النافين للطلاق المعلَّق مطلقًا أعذر ممن فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي، فإنَّ هذا جَعَلَ أضعف الأقوال أرجح من أرجح الأقوال، بخلاف الذي قبله فإنه جعل أضعفها أرجح من متوسطها.

وهذا له نظائر في كلام المعترض؛ يَذكرُ من النقل والاستدلال والمنع والطعن ما هو من أسقط شيءٍ (١)، ومما أجمع العلماء على فساده؛ كما تكرر ذلك في غير موضع (٢).

* * * *


(١) في الأصل: (شيئًا)، والجادة ما أثبتُّ.
(٢) من هذه المواضع (ص ٥٥، ٥٦، ٦٦، ٨١، ٨٣، ١٣٤ - ١٣٥، ١٥٦، ١٩٢، ٢٥٣، ٣٤٢، ٣٨٦) وغيرها.