للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن يمينك، وَكَلِّمْ أخاك؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك» (١)).

وذكر حديث ليلى بنت العجماء التي قالت: (إِنْ لم أُفَرِّق بينك وبين امرأتك، فكل مملوك لي حر، ومالي هدي، وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية). وَذَكَرَ الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين، كابن عمر ومن معه (٢). وقول ابن عباس في التي جعلت بُرْدَها عليها هديًا إِنْ لبسته، فقال ابن عباس: (لتكفِّر [٢٥٨/ ب] عن يمينها) (٣).

وقول عائشة ــ أيضًا ــ فيمن جَعَلَ ماله في ميزاب الكعبة قالت: (يُكفِّر عن يمينه) (٤).

قال: (وروى أبو إسحاق الشالنجي بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن الحُجبي، عن أمه، عن عائشة: مَنْ جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة. قالت: يكفر يمينه) (٥).

قال: وروى الشالنجي، عن محمد بن عبد الله السدوسي، عن ابن عباس: في النذر كفارة يمين (٦).


(١) قد تقدم تخريجه في (ص ٣٦٦) بلفظ مقارب.
(٢) تقدم ذكره وتخريجه في (ص ٢٠١ - ٢٠٩).
(٣) تقدم ذكره وتخريجه في (ص ٢٦٣).
(٤) تقدم تخريجه في (ص ٢١٥).
(٥) تقدم تخريجه في (ص ٤٤٧).
(٦) تقدم تخريجه في (ص ١٤٣).